جريدة اخبارية شاملة
رئيسي 01 إيفر
رئيس التحرير طارق شلتوت
مؤقت – E Finance
بنك مصر داخل المقالة

هيئة الرقابة المالية تطلق إطارًا تنظيميًا جديدًا لتنشيط سوق التأمين التكافلي في مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (70) لسنة 2026 بشأن القواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التأمين التكافلي في مصر، في خطوة تستهدف تنشيط هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على النمو والتوسع.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، ويهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لسوق التأمين التكافلي، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز كفاءة الشركات العاملة في السوق.

نموذج جديد لإدارة التأمين التكافلي

- Advertisement -

استحدث القرار نموذجًا متطورًا لإدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة، بما يحقق مرونة أكبر في الإدارة ويوازن بين حقوق المساهمين والمشتركين.
كما حدد القرار ثلاثة نماذج لإدارة صندوق المشتركين:
نموذج الوكالة
نموذج المضاربة
نموذج يجمع بين الوكالة والمضاربة
بحيث تتولى الشركة إدارة النشاط التأميني كوكيل مقابل أجر، بينما تدير الاستثمارات كمضارب مقابل نسبة من العوائد.

أهداف القرار

أكد الدكتور إسلام عزام أن الضوابط الجديدة تستهدف:
تنشيط سوق التأمين التكافلي
جذب شرائح جديدة من المستثمرين
تعزيز كفاءة الشركات
دعم التوازن بين التطوير والالتزام بالضوابط الشرعية

تنظيم الفائض التأميني والاحتياطيات

يتضمن القرار إطارًا واضحًا لتوزيع الفائض التأميني وفق آليات عادلة، مع منع توزيعه على المساهمين، إضافة إلى تنظيم معالجة العجز عبر:
الاحتياطيات
القروض الحسنة
تحميل المشتركين عند الحاجة وفق ضوابط محددة
كما نص على إنشاء احتياطيات مالية مثل:
احتياطي تذبذب المطالبات
احتياطي تغطية العجز

تعزيز الحوكمة والرقابة الشرعية

ألزم القرار الشركات بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة، ومراقب شرعي لضمان الالتزام الكامل بأحكام الشريعة، إلى جانب تعزيز الإفصاح والشفافية والفصل الكامل بين حسابات المساهمين والمشتركين.

إعادة التأمين والتعديلات التنظيمية

ألزم القرار شركات التأمين التكافلي بإسناد أعمال إعادة التأمين إلى شركات تكافلية، مع السماح باللجوء إلى إعادة التأمين التقليدي في حالات محددة وبموافقة الهيئة.
كما قرر إلغاء الإطار التنظيمي السابق الصادر عام 2019، على أن يُعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في “الوقائع المصرية”.