صديقة الطلبة “اتقفشت ” .. اعترافات البلوجر بطة ضياء تكشف أسرار خطيرة عن عصابات “الدعارة و الجنس المشبوه ” علي “التيك توك “
في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة التجاوزات الأخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي، تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة للتصدي لمحتوى يخالف القيم والآداب العامة، ويُسهم في نشر مظاهر غير لائقة بين فئات المجتمع، خاصة الشباب والمراهقين. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة لفرض الانضباط الرقمي، وحماية المجتمع من المحتويات المسيئة التي تهدد المنظومة الأخلاقية والثقافية.
وفي هذا السياق، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على البلوجر والتيك توكر الشهيرة بطة ضياء، المعروفة بلقب “صديقة الطلبة”، وذلك بعد ورود بلاغات عديدة ضدها تتهمها ببث فيديوهات خادشة للحياء تتضمن إيحاءات غير مناسبة، فضلًا عن تصوير مقاطع رقص في مناطق شعبية ونشرها عبر حساباتها النشطة على “تيك توك” و”إنستجرام” و”فيس بوك” مقابل تحقيق أرباح مالية كبيرة.
اعترافات المتهمة
أقرت المتهمة عقب ضبطها بأنها كانت تقوم بتصوير مقاطع وفيديوهات في مناطق شعبية لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وأنها اعتادت على الرقص بملابس مثيرة، خاصة العبايات السوداء، على أنغام أغاني المهرجانات الشعبية. وأضافت أنها كانت تحقق من وراء هذه المقاطع أرباحًا ضخمة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمساعدة مدير أعمال كان يشرف على صفحاتها ويدير عملية النشر والترويج.
كما اعترفت بأنها قامت بتصوير مقاطع باستخدام الهواتف المحمولة مع مجموعة من الشباب، مؤكدة أن لقب “صديقة الطلبة” أطلقه عليها متابعوها عبر السوشيال ميديا.
خلفية البلاغات
جاء هذا الإجراء بعد تلقي الجهات المختصة عددًا من البلاغات من مواطنين ومحامين، أكدوا فيها أن الفيديوهات التي تنشرها المتهمة تتضمن إيحاءات غير لائقة وتُسهم في نشر الفسق والفجور، مما دفع الأجهزة المعنية إلى فحص المحتوى ورصد التجاوزات القانونية.
وذكرت البلاغات أن «بطة ضياء» دأبت على الظهور في مقاطع مثيرة للجدل بملابس لا تتناسب مع الذوق العام، الأمر الذي أثار موجة غضب واستياء بين المتابعين، وأدى إلى مطالبات واسعة بوقف تلك التصرفات ومحاسبتها قانونيًا.
العقوبات القانونية
ينظم قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 العقوبات المقررة لمثل هذه الأفعال، حيث نصت المادة (1) على معاقبة كل من حرض أو ساعد أو سهّل ممارسة الفجور أو الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية.
كما تنص المادة (14) على معاقبة كل من أعلن أو روّج بأي وسيلة دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية. أما المادة (15) فتقضي بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المحكوم بها.
جهود الداخلية
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، مشددة على أنها ستواصل حملاتها لضبط المخالفين وإنفاذ القانون، بما يحافظ على ثوابت المجتمع المصري وقيمه الأخلاقية.









التعليقات مغلقة.