جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت

خبير ضرائب يكشف تفاصيل الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية في القانون الجديد

كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، عن تفاصيل المعاملة الضريبية الجديدة للتصرفات العقارية، موضحًا أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته حدد نسبة 2.5% من القيمة البيعية الكاملة كضريبة مفروضة على التصرفات العقارية، دون أي استقطاعات.

وأكد سعد أن المادة (19) من القانون تنص على أن تكرار التصرفات العقارية بشكل احترافي يخضع لـ ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقًا لشرائح الممول، وليس لضريبة 2.5%.

 

- Advertisement -

حالات الإعفاء الضريبي في القانون الجديد

وأوضح الخبير الضريبي أن هناك حالات إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها:

التصرفات العقارية التي تمت قبل خمس سنوات من إصدار القانون رقم 5 لسنة 2025، بشرط عدم مطالبة مصلحة الضرائب بها.

عقود التنازل والوصية والهبة للورثة بعد الوفاة بشرط أن تكون بدون مقابل مادي.

التصرفات العقارية داخل القرى، حيث نص القانون على إعفائها بالكامل.

 

الضريبة تُفرض لمرة واحدة فقط

وأضاف جون سعد أن الضريبة تُفرض لمرة واحدة فقط عند بيع أو التصرف في العقارات، وذلك وفقًا للقانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بنسبة ثابتة قدرها 2.5%.

وأشار إلى أن المادة (42) شملت جميع صور التصرفات العقارية، سواء كانت على العقار بالكامل أو جزء منه أو وحدة سكنية، وسواء كانت العقود مشهرة أو غير مشهرة.

 

التعليقات مغلقة.