جون سعد: الدليل الإرشادي لمصلحة الضرائب يسهل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستخلصات المقاولات ويعزز الامتثال
كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، عن صدور الدليل الإرشادي الصادر عن مصلحة الضرائب والمتعلق بنشاط المقاولات، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية بشأن المعاملة الضريبية لمستخلصات المقاولات المعتمدة من الاستشاري، قبل إصدار قانون تعديلات ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2025.
التحصيل والتوريد وفقًا للقانون
وأوضح الدكتور جون سعد أن المقاولات العامة أو مقاول الباطن يمكنهم تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بالسعر المقرر قانونًا على إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد من الاستشاري أو المقاول العام، مع الالتزام بقواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانونًا.
العقود وأعمال التشييد والبناء
وأكد جون سعد أن الدليل تناول العقود وأعمال التشييد والبناء المبرمة، والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والذي عدل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح أن هذه العقود، والمستمرة في التنفيذ بعد صدور القانون، تكون القيمة المتخذة كأساس لحساب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 36% من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد من الاستشاري.
مسؤولية مقاول الباطن
وأشار الدكتور جون سعد إلى أن مقاول الباطن يعتبر مسددًا للضريبة المستحقة عن الأعمال التي قام بتنفيذها، في حال ثبوت قيام المقاول العام بسداد الضريبة عن نفس الأعمال، وذلك بموجب شهادة معتمدة صادرة من المقاول العام تفيد تمام السداد، مع عدم تطبيق قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانونًا في هذه الحالة.
هدف الدليل الإرشادي
أكد جون سعد أن الدليل الإرشادي يهدف إلى توضيح المعالجة الضريبية وتبسيط المفاهيم والإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، مع تسهيل الامتثال الضريبي على الممولين في قطاع المقاولات، وتوحيد المفاهيم داخل المجتمع الضريبي لضمان وضوح الإجراءات وسلاسة التنفيذ.









التعليقات مغلقة.